الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

475

تبصرة الفقهاء

من الإشارة إليها : منها : النزغتان ، وهما البياضان اللّذان عن جانبي الناصية ، ولا خلاف ظاهر في عدم وجوب غسلهما ، وقد مرّت الإشارة إليه . وقد يتوهم شمول التحديد المذكور لهما . ويدفعه أنّ المتبادر من ظاهره بمعونة فهم الأصحاب هو قصاص الناصية وما يحاذيها لمحاذاة النزغتين للناصية الخارجة عن الوجه قطعا ، وخروجهما عن التسطح الّذي يتميّز « 1 » به الوجه عن الرأس . نعم ، لو قصرت النزغتان بحيث كانتا قريبتين من محاذاة الجبهة احتمل قويا وجوب غسلهما ؛ لدخولهما في ظاهر العبارة . ومنها : مواضع التحذيف ، وهي أسفل منهما يتّصل أعلاها في النزعة وأسفلها بالصدغ عليها شعر خفيف تحذفها النساء ، ولذا سمّيت بها . وفسّرها بعضهم بما بين منتهى العذار والنزغة ، وهو تسامح في التعبير . وفي وجوب غسله قولان نصّ العلّامة في غير واحد من كتبه وجماعة بعدمه . وعلّل كونها من الرأس نبات الشعر عليها . وعن جملة من الأصحاب القول بدخولها احتياطا . وبه قطع في الروضة . والأظهر أنّ الشعر النابت عليها إن كان نحو شعر الرأس وإن كان خفيفا لم يجب غسله ؛ لكونه فوق القصاص وإن نبت عليه الشعر الضعيف قوي وجوب غسله سيّما مع البناء على وجوب الاحتياط في صورة الشكّ . ومنها : الصدغ . وفسّره جماعة من أهل اللغة تارة بما بين العين والأذن « 2 » وأخرى بالشعر المتدلّي عليه « 3 » . وقد قطع جماعة من الأصحاب بعدم وجوب غسله ، بل هو المعروف من

--> ( 1 ) زيادة « يتميز » من ( ب ) . ( 2 ) الصحاح 4 / 1323 ( صدغ ) . ( 3 ) لسان العرب 8 / 439 ( صدغ ) .